قضاء النقض الجنائي

2025/5-4
جنائي
(الطعن الجنائي
99/67ق)

الطعن بالنقض: سقوط الحق فيه بعدم التقدّم لتنفيذ الحكم؛ شرطه وعلته

2026-5-5
الدائرة الجنائية الأولى
  1. الطعن بالنقض: سقوط الحق فيه بعدم التقدّم لتنفيذ الحكم – شرطه وعلته.
  2. وصف التهمة: تعديله – شرط ذلك.

المبادئ القانونية

  1. (2025-4 جنائي) إن العلة من النص في المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، على أن "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة"، تكمن في أن للأحكام قدسيتها بما يستلزم من المحكوم عليه أن يدين لها بالطاعة والامتثال حتى تقول فيها المحكمة العليا كلمتها. فالأحكام تعير عن ضمير المجتمع وعما ارتضاه من نظم لتسيير أموره. فإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذها، كان متأبياً خارجاً عن ناموس الجماعة، فيسقط حقه في الطعن فيها.
  2. (2025-5 جنائي) الوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة أو غرفة الاتهام على الفعل المسند إلى المتهم ليس نهائياً بطبيعته، ولا يقيد المحكمة ولا يمنعها من تعديله ورده إلى الوصف القانوني السليم، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة هي ذاتها التي أسبغت عليها المحكمة الوصف الجديد، إذ لا يجوز أن يتضمن التعديل إسناد واقعة أخرى أو إضافة عنصر جديد. فإذا لم تلتزم المحكمة ذلك، كان حكمها مخالفاً للقاعدة القانونية المقررة في المادة 280 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يوجب نقضه.